مركز المعجم الفقهي
3707
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 7 من صفحة 348 سطر 11 إلى صفحة 350 سطر 4 ( الرابعة عشر يجوز عند الاضطرار تناول المحرم ) من الميتة والخمر وغيرهما ( عند خوف التلف ) بدون التناول ( أو ) حدوث ( المرض ) أو زيادته ( أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة الطب ) على تقدير التخلف . ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار ، وهو في غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها فقد قيل بالمنع مطلقا وبالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها . وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق والاكتحال ، لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه ، والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال ، وفي بعضها إن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء وإن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار والمصنف حملها على الاختيار ، والعلامة على طلب الصحة ، لا طلب السلامة من التلف ، وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان